Traffic Law 1428H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقسم لوحات المركبات إلى الأنواع الآتية:
١- اللوحات الخاصة، وتشمل الآتي:
أ- لوحات مركبات النقل الخاصة
ب- لوحات مركبات النقل الخاصة
ج- لوحات الحافلات الخاصة
٢- اللوحات العامة، وتشمل الآتي:
أ- لوحات مركبات نقل عام
ب- لوحات الحافلات العامة
ج- لوحات مركبات الأجرة
٣- اللوحات الدبلوماسية والتنصيلة.
٤- اللوحات المؤقتة.
٥- لوحات المركبات الأشغال العامة.
٦- لوحات التصدير.
٧- لوحات الدراجات الآلية.
وتحدد الانتهاء ثبات هذه اللوحات ومواصفاتها، وشروط إصدارها، وكيفية المحافظة عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد