القانوني

Traffic Law 1428H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقسم لوحات المركبات إلى الأنواع الآتية: ١- اللوحات الخاصة، وتشمل الآتي: أ- لوحات مركبات النقل الخاصة ب- لوحات مركبات النقل الخاصة ج- لوحات الحافلات الخاصة ٢- اللوحات العامة، وتشمل الآتي: أ- لوحات مركبات نقل عام ب- لوحات الحافلات العامة ج- لوحات مركبات الأجرة ٣- اللوحات الدبلوماسية والتنصيلة. ٤- اللوحات المؤقتة. ٥- لوحات المركبات الأشغال العامة. ٦- لوحات التصدير. ٧- لوحات الدراجات الآلية. وتحدد الانتهاء ثبات هذه اللوحات ومواصفاتها، وشروط إصدارها، وكيفية المحافظة عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦