القانوني

Traffic Law 1428H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة ، وتستمر مسؤولية المالك المسجلة للمركبة على جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات ، ويمكنه بما دفع على المالك الجديد . وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط التي تنظم ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦