Traffic Law 1428H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة ، وتستمر مسؤولية المالك المسجلة للمركبة على جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات ، ويمكنه بما دفع على المالك الجديد . وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط التي تنظم ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد