Traffic Law 1428H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثمان سارية ، وليرجل الأمن حق طلب إبرازها للملاح عليها ، وليس له حجزها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد