Traffic Law 1428H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- مدة صلاحية رخص السير المركبات بأنها ثلاث سنوات . وتحدد الإلاحة شروط ذلك .
ب- تجدد رخص السير بعد دفع الرسوم المقررة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد