القانوني

Traffic Law 1428H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- مدة صلاحية رخص السير المركبات بأنها ثلاث سنوات . وتحدد الإلاحة شروط ذلك . ب- تجدد رخص السير بعد دفع الرسوم المقررة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦