القانوني

Traffic Law 1428H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تتخلل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تبعت تفكيكها والانتقال بأجازتها ، وعلى المالك إنهاء إجراءات إسقاط المركبة من اسمه في سجلات المرور ، ويكون مسؤولا عما ينتج من إساءة استعمالها في حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦