Traffic Law 1428H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تتخلل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تبعت تفكيكها والانتقال بأجازتها ، وعلى المالك إنهاء إجراءات إسقاط المركبة من اسمه في سجلات المرور ، ويكون مسؤولا عما ينتج من إساءة استعمالها في حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد