Traffic Law 1428H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسجل مركبات الخامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها ، ووضع لوحات عليها ، وتحديد إراعات نقل ملكيتها ، والشروط اللازمة لاستخدامها وقيداتها ، وفق ما تحدده الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد