القانوني

Traffic Law 1428H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسجل مركبات الخامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها ، ووضع لوحات عليها ، وتحديد إراعات نقل ملكيتها ، والشروط اللازمة لاستخدامها وقيداتها ، وفق ما تحدده الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦