القانوني

Traffic Law 1428H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- لا يجوز افتتحاع معارض لبيع المركبات إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، وبعد الحصول على السجل التجاري . ب- يحظر على أصحاب معارض بيع المركبات ما يأتي : ١- السماح بخروج أي مركبة مبيعة قبل انتهائها إخراج نقل ملكيتها . ٢- التعديل أو التغيير أو الكشط في بيانات سجلات البيع ، ويثبت التصحيح عند اتخاذ ما وضع ختام على التعديل . ٣- إعطاء عقود البيع الخاصة المعرض أو أختامه للغير . ٤- بيع المعرض أو تأجيره إلا بعد موافقة الإدارة المختصة . المقدمة - التابع : / / ٤١٢ المرفقات : الباب الثالث أوزان المركبات وأبعادها وفحصها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦