Traffic Law 1428H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- لا يجوز افتتحاع معارض لبيع المركبات إلا بترخيص من الإدارة المختصة ،
وبعد الحصول على السجل التجاري .
ب- يحظر على أصحاب معارض بيع المركبات ما يأتي :
١- السماح بخروج أي مركبة مبيعة قبل انتهائها إخراج نقل ملكيتها .
٢- التعديل أو التغيير أو الكشط في بيانات سجلات البيع ، ويثبت التصحيح عند اتخاذ ما وضع ختام على التعديل .
٣- إعطاء عقود البيع الخاصة المعرض أو أختامه للغير .
٤- بيع المعرض أو تأجيره إلا بعد موافقة الإدارة المختصة .
المقدمة -
التابع : / / ٤١٢
المرفقات :
الباب الثالث
أوزان المركبات وأبعادها وفحصها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد