القانوني

Traffic Law 1428H

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد - بالاتفاق بين وزير النقل - قواعد وإجراءات ضبط مخالفات الأوزان والأبعاد المقررة، وتعديل هذه القواعد والإجراءات، وتحديد نئات هذه المخالفات، والترامية لكل مخالفة وفق جماعتها، وذلك بحد أعلى قدره مائة ألف ريال ولو تعددت المخالفات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦