Traffic Law 1428H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد - بالاتفاق بين وزير النقل - قواعد وإجراءات ضبط
مخالفات الأوزان والأبعاد المقررة، وتعديل هذه القواعد والإجراءات، وتحديد
نئات هذه المخالفات، والترامية لكل مخالفة وفق جماعتها، وذلك بحد
أعلى قدره مائة ألف ريال ولو تعددت المخالفات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد