Traffic Law 1428H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخضع جميع المركبات - على اختلاف أنواعها - لفحص دوري للتأكد
من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة لذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد