Traffic Law 1428H
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد السائق مسؤولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة، نتيجة إخلاله مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد السلامة في التحميل، ما لم تثبت مسؤوليته غيره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد