القانوني

Traffic Law 1428H

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد السائق مسؤولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة، نتيجة إخلاله مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد السلامة في التحميل، ما لم تثبت مسؤوليته غيره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦