Traffic Law 1428H
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز التصريح بذلك الحمولات غير القابلة للتجشئة التي تزيد أوانها أو أبعادها عن تلك المقررة نظاما. ويحدد وزير الداخلية والنقل شروط ذلك وإجراءاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد