القانوني

Traffic Law 1428H

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز التصريح بذلك الحمولات غير القابلة للتجشئة التي تزيد أوانها أو أبعادها عن تلك المقررة نظاما. ويحدد وزير الداخلية والنقل شروط ذلك وإجراءاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦