Traffic Law 1428H
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر - دون تصريح سابق من الجهة المختصة - إجراء أي تعديل في
المركبة غير لوائحها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة
حمولتها، أو أبعادها المقررة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد