Traffic Law 1428H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تجوز قيادة المركبة من قبل شخص غير مالكها - عند الخروج بها من المملكة - إلا بموجب تفويض ، وفق ما تحدده الإلاحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد