Traffic Law 1428H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- تصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة . وتحدد الإلاحة شروط ذلك .
ب- في حالة بيع المركبات العائدة ملكيتها إلى البعثات الدبلوماسية ، وتحدد الإلاحة شروط ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد