القانوني

Traffic Law 1428H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوذه ، بعد تعديل تسجيلها . وتحدد اللائحة شروط ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦