القانوني

Traffic Law 1428H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ووضع الرقم المقرر - وفقا لجداول الرسوم الملحقة بهذا النظام - وصدور رخصة السير الخاصة بها ، ووضع لوحات عليها وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته . ب- يجيب تسبب الغرامات المرورية على مخالفات سابقة قبل البيد ، في إجرائها رخصة السير . ج- يألزم كل قائد مركبة - بحمل رخصة قيادة سارية المفعول ، ويقود سيارته داخل المملكة - وفقا ما تحدده اللائحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦