Traffic Law 1428H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ووضع الرقم المقرر - وفقا لجداول الرسوم الملحقة بهذا النظام - وصدور رخصة السير الخاصة بها ، ووضع لوحات عليها وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته .
ب- يجيب تسبب الغرامات المرورية على مخالفات سابقة قبل البيد ، في إجرائها رخصة السير .
ج- يألزم كل قائد مركبة - بحمل رخصة قيادة سارية المفعول ، ويقود سيارته داخل المملكة - وفقا ما تحدده اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد