Traffic Law 1428H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.