Traffic Law 1428H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية أو مقطورة من نصف مقطورة واحدة،
ب- ومقورة، تتبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها، على أن تحمل المقطورة أو نصف المقطورة نفس.
ب- تعنى المقطورة من حمل اللوحة إذا كان حجمها لا يحجب رؤية لوحة المركبة القاطرة.
(صفحة 11 من 64)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد