Traffic Law 1428H
المادة الخامسة والآربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم إصدار بدل لم يغدق أو يتلف من رخص القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد الإلحاة الإجراءات لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد