Traffic Law 1428H
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لإدارة المختصة الغاء رخصة القيادة، أو عدم تجديدها؛ إذا ثبت أن حامليها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية المرخص له بقيادتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد