القانوني

Traffic Law 1428H

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لإدارة المختصة الغاء رخصة القيادة، أو عدم تجديدها؛ إذا ثبت أن حامليها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية المرخص له بقيادتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦