القانوني

نظام محاكمة الوزراء لعام 1380هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/88

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعقد هيئة المحاكمة جلساتها بحضور المتهم، فإذا تغيب المتهم عن الحضور تؤجل الجلسة إلى موعد آخر لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التأجيل. وعلى المدعي العام إعلان المتهم في آخر محل إقامة له داخل المملكة عن الموعد الجديد، فإذا لم يعلم له محل إقامة ثابتة جاز تبليغه في مقر وزارة الداخلية ، وتجري محاكمة المتهم غيابيا بعد ذلك ، وللمتهم أن يستحضر معه وكيلا له خبرة في الشئون النظامية لحضور جلسات المحاكمة والدفاع عنه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٠/٠٩/٢٢