نظام محاكمة الوزراء لعام 1380هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/88
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد في قرار إحالته إلى المحاكمة ولا الحكم عليه بغير الجزاءات الواردة في هذا النظام، أو بغير العقوبات الواردة فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد