نظام محاكمة الوزراء لعام 1380هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/88
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
باستثناء ما ورد في المواد: (8، 26 ،27) من هذا النظام، تكون قرارات هيئة المحاكمة نهائية من حين صدورها، ولا يجوز الاعتراض عليها وتكون نافذة.
الفصل الثالث الطعن في الحكم وتنزيل العقوبة والعفو
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد