القانوني

نظام محاكمة الوزراء لعام 1380هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/88

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

باستثناء ما ورد في المواد: (8، 26 ،27) من هذا النظام، تكون قرارات هيئة المحاكمة نهائية من حين صدورها، ولا يجوز الاعتراض عليها وتكون نافذة. الفصل الثالث الطعن في الحكم وتنزيل العقوبة والعفو

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٠/٠٩/٢٢