القانوني

نظام محاكمة الوزراء لعام 1380هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/88

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لجلالة الملك في جميع الأحوال إصدار الأمر بالعفو الخاص عن المحكومين وفقا لهذا النظام، أو تخفيف العقوبة عنهم إلى الحد الذي يقرره أمر العفو.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٠/٠٩/٢٢