نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بتفسير أحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد