نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
( ١ ) لا يجوز لرئيس الديوان ونائبه ولا أى موظف من موظفي الديوان الآخريـن في أثناء توليه وظيفته أن يزاول أى عمل حكومي آخر بمرتب أو بمكافأة من خزانة الدولة أوأن يقبل عضوية أية شركة أوهيئة مالية سواء كان ذلك بمقابل أم بدون مقابل أى يزاول أى عمل تجاري أومهنى .
( ٢ ) بالاضافة الى مارود في الفقرة السابقة لا يجوز لاى من رئيس الديوان ونائبه في أثناء توليه وظيفته أن يشترى شيئا من أموال الدولة أوأن يوجرهـا أو يبيعها شيئا من أمواله أويقايضها عليه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد