القانوني

نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ

المادة الخاسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

( ١ ) على رئيس الديوان تحديد النسب المثوية لاعمال المراجعة التى يقـــوم بها الديوان ووضع اجرا ٓات اختيار العينات على أسس علمية وفقا للطرق الاحصائية وطي ضوء الحاجة والخبرة وذلك بالنسبة لكل فئة من المستندات والعطليات التي يقوم الديوان بمراجعتها لكل جهة من الجهمسـات الخاضعة لرقابة الديوان . ( ٢ ) يتم تحديد النسب المئوية هذه من قبل رئيس الديوان في لوائح سريـــة بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية للأمانة العامة لمجلس الوزراء يصد رهالذك وتوضع اجراءات للمحافظة على سريتها التامة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠٢/١١