نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لرئيس الديوان ـ دون اخلال بأحكام المادة العشرين ـ أن يرفع تقاريـر أخرى خلال
السنة سواءا كانت تقارير عامة أوخاصة بموضوع معين أوقضية معينة .
أحكام عامـــة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد