القانوني

نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لرئيس الديوان ـ دون اخلال بأحكام المادة العشرين ـ أن يرفع تقاريـر أخرى خلال السنة سواءا كانت تقارير عامة أوخاصة بموضوع معين أوقضية معينة . أحكام عامـــة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠٢/١١