القانوني

نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن ترسل الى الديوان نسخة أصلية من عقود التوريد والتعهدات والا ٔعمال والخدمات وعلى وجه العموم كل عقد اواتفاق تبرمه أحدى الجهات المنصوص عليهـــا في الفقرات ( ١ ) و ( ٢ ) و ( ٣ ) من المادة التاسعة يكون من شأنه ترتيب حقـــوق أو التزامات مالية للدولة أوعليها قيمتها تزيد عن ( ٥٠،٠٠٠ ) خمسين الف ريـــال سعودى فور ابرامها ويجب ان تكون تلك النسخة مصحوبة بكافة مايتعلق بالعقـــد من وثائق ومستندات وبيانات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠٢/١١