نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن ترسل الى الديوان نسخة أصلية من عقود التوريد والتعهدات والا ٔعمال
والخدمات وعلى وجه العموم كل عقد اواتفاق تبرمه أحدى الجهات المنصوص عليهـــا
في الفقرات ( ١ ) و ( ٢ ) و ( ٣ ) من المادة التاسعة يكون من شأنه ترتيب حقـــوق
أو التزامات مالية للدولة أوعليها قيمتها تزيد عن ( ٥٠،٠٠٠ ) خمسين الف ريـــال
سعودى فور ابرامها ويجب ان تكون تلك النسخة مصحوبة بكافة مايتعلق بالعقـــد
من وثائق ومستندات وبيانات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد