نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على رئيس الديوان رفع تقرير سنوى عن كل سنة مالية فى فترة لاتتجاوز بأية حــال
من الاحول اليوم الاخير من الشهر التاسع للسنة المالية التالية ، فاذا صادف ذلك
بسم الله الرحمن الرحيم
اليوم يوم عطلة رسمية وجب تقديم التقرير في اليوم الذى يليه . على أن يشتمل التقريـــر
على مايلي :ـ
( ١ ) تقييم للادارة المالية للدولة بصفة عامة خلال تلك السنة .
( ٢ ) تقييم للادارة المالية لكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان خلال تلك
السنة .
( ٣ ) بيان عن الحساب الختامي لتلك السنة ، فاذا لم يتم تقديم الحساب الختاصـــى
من وزارة المالية قبل حلول موعد التقرير السنوى بوقت كاف وجب أن يشتمل التقرير
على بيان بالاسباب التي حالت دون تقديم الحساب الختامى ورأى الديـــوان
في ذلك لاسيما بالنسبة للخطوات التي يرى الديوان اتباعها لازالة تلك الاسباب .
( ٤ ) بيان موجز عن أعمال الديوان خلال تلك السنة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد