القانوني

نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استثنا"من أحكام المادة السابقة لرئيس الديوان سلطة التجاوز عن المخالفات الماليـة اليسيطة التى لا تلحق بالخزينة العامة ضررا ولا تتجاوز قيمتها خمسائة ريال متى قام الموظف المسئول باعادة المبلغ الى الخزينة ووجدت مبررات للتجاوز يقتنع بهـا رئيس الديوان . التقرير الســـنوى ـــــــــ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠٢/١١