نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (١)(٢)و(٣) من المـادة
التاسعة احاطة الديوان فور اكتشافها لاية مخالفة مالية أووقوع حادث من شأنـه
أن تترتب عليه خسارة مالية للدولة ، وذلك دون اخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهة
من اجراءات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد