القانوني

نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتبر من المخالفات المالية مايلى :ـ (١) مخالفة أى حكم من أحكام هذا النظام أو اللوائح التنفيذية التى تصدر تنفيـــذا لاحكامـه. (٢) مخالفة أى حكم من أحكام انظمة الدولة ولوائحها المتعلقة بالمحافظة على أموالهـا المنقولة والثابتة وتنظيم شئونها المالية كأحكام الميزانية والانظمة الماليـة والحسابية ولوائح المستودعات. (٣) كل اهمال أوتقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أوتعريـض مصلحة من مصالحها المالية للخطر أو يكون من شأنه أن يؤدى الى ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠٢/١١