القانوني

نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تفترض مسئولية مدير الشئون المالية الشخصية اومن يقوم مقامه فى الا حوال التالية مالـــم يثبت أن شخصا آخر بعينه هو المسئول . ( ١ ) أية مخالفة لا حكام المادة الحادية عشرة . ( ٢ ) تأخر ارسال البيانات المطلومة والتقارير الدورية الى الديـوان عن مواعيد هـــا المحددة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠٢/١١