نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفترض مسئولية مدير الشئون المالية الشخصية اومن يقوم مقامه فى الا حوال التالية مالـــم
يثبت أن شخصا آخر بعينه هو المسئول .
( ١ ) أية مخالفة لا حكام المادة الحادية عشرة .
( ٢ ) تأخر ارسال البيانات المطلومة والتقارير الدورية الى الديـوان عن مواعيد هـــا
المحددة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد