نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخضع لرقابة الديوان وفقا لا حكام هذا النظام .
( ١ ) جميع الوزارات والا دارات الحكومية وفروعها .
( ٢ ) البلديات وادارات المياون ومصالح المياه .
( ٣ ) الموسسات العامة والا دارات الاخرى ذات الميزانيات المستقلة التى تخـرج
لها الحكومية جزءا من مال الدولة أما بطريق الاعانة اولغرض الاستثمار .
( ٤ ) كل مو" سسة خاصة وشركة تساهم الدولة فى رأس مالها اوتضمن لها حسـدا
ادنى من الارباح على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديـوان
ويصدر به قرار من مجلس الوزراء" يحدد فيه مدى هذه الرقابة بحيث تتناسب مـع
طبيعة عملها ومدى علاقتها المالية بالدولة وبحيث يحيث لايعرقل نشاطها .
( ٥ ) كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء" اوقـرار
من مجلس الوزراء" .
مباشرة الديوان لا ختصاصاتـسـه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد