القانوني

نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنفيذا لا"حكام المادة السابقة يعمل الديوان على اعداد اللوائح التنفيذية والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء" وايجاد الاجهزة اللازمة التي تكفل مايأتـــي :- ( ١ ) التحقق من أن جميع ايرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات قد أدخلت في ذمتها وفقا للنظم السارية وأن كافة مصروفاتها قد تمت وفقـــا لا"حكام الميزانية السنوية وطبقا للنظم واللوائح الادارية والمالية والحساسبيـة النافذة . ( ٢ ) التحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الا"غراض الــتى خصصت من أجلها من قبل الجهة المختصة. وأن لدى هذه الجهات من الاجراء"ات مايكفل سلامة هذه الاموال وحسن استعمالها واستغلالها ويضمن عدم اساءة استعمالها أو استخدامها في غـــير الاغراض التى خصصت من أجلها . ( ٣ ) التحقق من أن كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ـــ وفقا لا"حكام بسم الله الرحمن الرحيم المادة التاسعة ــ تقوم بتطبيق الانظمة واللوائح المالية والحسابية الستى تخضع لها وفقا لنظامها الخاص تطبيقا كاملا وأنه ليس فى تصرفاتها الماليـــة مايتعارض مع تلك الانظمة واللوائح . ( ٤ ) متابعة الانظمة واللوائح المالية والحسابية النافذة للتحقق من تطبيقهـــا وكفايتها وملا"متها للتطورات التى تستجد على الادارة العامة بالمملكة وتوجيهـ النظر الى أوجه النقص فى ذلك وتقديم الا قتراحات اللازمة لتطوير هذه الانظـمة واللوائح أوتغييرها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠٢/١١