القانوني

نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لرئيس الديوان أن يفوض عنه نائبه في مباشرة بعض صلاحياته ، وينوب نائب الرئيس عن الرئيس الديوان ويقوم بجميع صلاحياته عند غيابه اختصاصات الديوان

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠٢/١١