نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لرئيس الديوان أن يفوض عنه نائبه في مباشرة بعض صلاحياته ، وينوب نائب الرئيس عن الرئيس الديوان ويقوم بجميع صلاحياته عند غيابه
اختصاصات الديوان
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد