القانوني

نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى رئيس الديوان الاشراف على تنظيم الديوان وكل مايتعلق بادارة أعماله وشئون موظفيه ويكون له في كل ذلك ماللوزير في وزارته من صلاحيات. وتسرى على موظفي الديوان جميع القواعد الموضوعة لسائر موظفي الحكومة ، الا "ماورد بشأنه نص خاص في هذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠٢/١١