نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى رئيس الديوان الاشراف على تنظيم الديوان وكل مايتعلق بادارة أعماله وشئون موظفيه ويكون له في كل ذلك ماللوزير في وزارته من صلاحيات.
وتسرى على موظفي الديوان جميع القواعد الموضوعة لسائر موظفي الحكومة ، الا "ماورد بشأنه نص خاص في هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد