نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تعيين رئيس الديوان بأمر ملكي ، ولا يجوز عزله واحالته الى التقاعد الآ بأمر ملكي . ويعامل من حيث المرتب الشهري ومرتب التقاعد وقواعد الاتهام والمحاكمة معاملة الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد