القانوني

نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تعيين رئيس الديوان بأمر ملكي ، ولا يجوز عزله واحالته الى التقاعد الآ بأمر ملكي . ويعامل من حيث المرتب الشهري ومرتب التقاعد وقواعد الاتهام والمحاكمة معاملة الوزراء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠٢/١١