نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع ايرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الاموال واستغلالها والمحافظة عليها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد