القانوني

نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق التى تمكن الديوان من مباشرة اختصاصاته وفقا لهذا النظام وكذلك تقديم كافـسـة التسهيلات اللازمة لمند ويه ومفتشيه وفقا للوائح التنفيذية التى تصدر بهذا الصدد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠٢/١١