القانوني

نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبلغ الديوان الى الجهة المختصة ملاحظاته ويطلب اليها اتخاذ الا جراءات اللازمة. وعلى الجهة ان تخبر الديوان بماتخذته فى خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ ابلاغهـــا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠٢/١١