نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبلغ الديوان الى الجهة المختصة ملاحظاته ويطلب اليها اتخاذ الا جراءات اللازمة.
وعلى الجهة ان تخبر الديوان بماتخذته فى خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ ابلاغهـــا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد