نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اذا وقع خلاف بين الجهة المختصة وبين الديوان ولم تقتنع الجهة بوجهة نظر الديـوان
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الاخيرة وجب عليه عند عرض الامر فى الحال على رئيس مجلس الوزراء" للفصـل
فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد