القانوني

نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا وقع خلاف بين الجهة المختصة وبين الديوان ولم تقتنع الجهة بوجهة نظر الديـوان بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاخيرة وجب عليه عند عرض الامر فى الحال على رئيس مجلس الوزراء" للفصـل فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠٢/١١