نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فى حالة اكتشاف مخالفة ،فللديوان أن يطلب تبعا لا "هية المخالفة من الجهـة
التابع لها الموظف اجراء التحقيق اللازم ومماقبته اداريا أوأن يقوم الديوان بتحريـك
الدعوى العامة ضد الموظف المسئول أمام " الجهة المختصة نظاما باجراءات التأديب "
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد