القانوني

نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فى حالة اكتشاف مخالفة ،فللديوان أن يطلب تبعا لا "هية المخالفة من الجهـة التابع لها الموظف اجراء التحقيق اللازم ومماقبته اداريا أوأن يقوم الديوان بتحريـك الدعوى العامة ضد الموظف المسئول أمام " الجهة المختصة نظاما باجراءات التأديب "

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠٢/١١