نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز التجاوز عن أية مخالفة مالية الا"بقرار من مجلس الوزراء" بعد أخذ رأى ديـوان
المراقبة العامة فى ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد