القانوني

نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز التجاوز عن أية مخالفة مالية الا"بقرار من مجلس الوزراء" بعد أخذ رأى ديـوان المراقبة العامة فى ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠٢/١١