نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع التقرير السنوى المشار اليه في المادة السابقة الى جلالة الملك على أن ترســـل
صورة منه الى مجلس الوزراء وأخرى الى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد