القانوني

نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفع التقرير السنوى المشار اليه في المادة السابقة الى جلالة الملك على أن ترســـل صورة منه الى مجلس الوزراء وأخرى الى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠٢/١١