القانوني

نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على رئيس الديوان تحديد الاجرا ٓات اللازمة لمباشرة اختصاصات الديوان المتعلقـة بالموئسسات والهيئات المنصوص عليها في الفقرتين ( ٣ ) و( ٤ ) من المادة التاسعـة بمايتفق وأنظمتها المالية الخاصة ويتلائم مع طبيعة أعمالها ويتناسب مع استقلال هـذه الموئسسات والهيئات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠٢/١١