نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على رئيس الديوان تحديد الاجرا ٓات اللازمة لمباشرة اختصاصات الديوان المتعلقـة
بالموئسسات والهيئات المنصوص عليها في الفقرتين ( ٣ ) و( ٤ ) من المادة التاسعـة
بمايتفق وأنظمتها المالية الخاصة ويتلائم مع طبيعة أعمالها ويتناسب مع استقلال هـذه
الموئسسات والهيئات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد