القانوني

نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لرئيس الديوان بناءً على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان الذين يودى اجتهادهم الى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامـة أو انقاذ كمية كبيرة من أموال الدولة من خطر محقق . وتصرف تلك المكافآت من الاعتماد الذى يخصص في ميزانية الديوان لهذا الغرض ، على ان لا يتجاوز مايصرف للموظف رواتب ثلاثة أشهر في السنة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠٢/١١