القانوني

نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية لعام 1408هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشولي وزارة الزراعة والبيئة صلاحياتها أن تطلب من وزارة الزراعة والبيئة تنفيذ فإذا رأى أن المخالفة بحيث لاكتفت فيها بخويص الجمع الزراعية العلمية بسم الله الرحمن الرحيم أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٨/٠٣/٢٧