القانوني

نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية لعام 1408هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكيل وزارة الزراعة والماء والإشراف أعمال الصيد والأسماك الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية ٢ - تحديد مناطق الصيد في المياه الاقليمية ٣ - تحديد مواقع وأماكن الصيد ٤ - تحديد أنواع وأصناف المأكولات البحرية ٥ - تحديد أنواع وأصناف الأسماك ٦ - مادة الصيد والوسائل ووتد القطع السمكية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٨/٠٣/٢٧